للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة فائتة، فلا يقدم أحدهما على الآخر إلَّا بدليل بخلاف العام مع الخاص من كل وجه.

ثالثها: ذكر في هذا الحديث النهي عن الصلاة: " [حتى] (١) تشرق" وفي الحديث الآتي بقيد: "حتى ترتفع" وهما بمعنى وبذلك

تبين أن المراد بالطلوع في باقي الروايات: ارتفاعها، وإشراقها، وإضاءتها، لا مجرد ظهور قرصها كما أسلفناه (٢).

رابعها: الكراهة في هذين الوقتين يتعلق بالفعل حتى إذا تأخر الفعل فإنه [لا] (٣) تكره الصلاة قبلها، وإن تقدم كرهت (٤)، وفي


(١) في ن ب (حين).
(٢) كما جاء في بعض الروايات مفسرًا الطلوع بالارتفاع: "حتى ترتفع الشمس"، والمقصود بالارتفاع كما جاء مصرحًا به في حديث عمرو بن عبسة الذي أخرجه النسائي، وابن ماجه بتقييد الارتفاع: "حتى ترتفع الشمس قيد رمح"، ومعنى قيد رمح: أي قدر رمح: "أي حتى تطلع مرتفعة وهو بنظر الإِنسان".
(٣) زيادة من ن ب.
(٤) فمن لم يصل العصر أبيح له التنفل وإن صلى غيره، وكذا لو أحرم بها ثم قلبها نفلًا، أو قطعها لعذر لم يمنع من التطوع حتى يصليها، ومن صلاها فليس له التنفل، ولو صلى وحده لحديث أبي سعيد، فلو قدم صلاة العصر جمعًا مع الظهر منع من التنفل، إلَّا سنة الظهر بعدها. لحديث أم سلمة أنه دخل عليها فصلى ركعتين بعد العصر، فقلت: صلاة لم أكن أراك تصليها؟ فقال: "إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر، وأن قدوم وفد بني تميم شغلوني عنها، فهما هاتان الركعتان"، متفق عليه. اهـ. حاشية الروض لابن قاسم -رحمنا الله وإياه- (٢/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>