للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذين يختلف وقت الكراهة في الطول والقصر.

أما الكراهة المتعلقة بالوقت فهو طلوع الشمس إلى ارتفاعها والاصفرار حتى تغرب (١) والاستواء (٢).

ونقل بعض المالكية أن النهي عندهم متعلق بالوقت في الصبح وفي العصر بالفعل (٣).


(١) لحديث ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها". وحديثه الآخر: "إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب". فهذه الأحاديث تتعلق بالوقت، فدل على أن الكراهة مختصة بمن قصد الصلاة في ذلك الوقت لا من وقع له ذلك اتفاقًا، ويقوي ذلك حديث: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى"، فأمر بالصلاة حينئذ.
(٢) لحديث عقبة بن عامر عن مسلم: "وحين يقوم قائم الظهيرة"، وحديث عمرو بن عبسة عند مسلم: "حتى يستقل الظل بالرمح، فإذا أقبل الفيء فصل".
(٣) لحديث ابن عباس: "شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب".
وحديث أبي هريرة: "وفيه نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس". ومعنى: الفعل، أي: فعل الصلاة التي قبل وقت النهي مثل الفجر والعصر، فبعد أدائها يبتدىء وقت النهي. انظر: ت (٤/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>