للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب مالك وأصحابه إلى إجازة الصلاة عند الزوال (١).

خامسها: استثنى الشافعي وأصحابه من أوقات النهي زمان ومكان لدليل آخر.

فالزمان: وقت الاستواء يوم الجمعة (٢).

والمكان: حرم مكة (٣).


(١) مستدلًا بقوله: "ما أدركت أهل الفضل إلَّا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار". قال ابن عبد البر: قد روى مالك حديث الصنابحي (١/ ٢١٩)، فأما إنه لم يصح عنده، وأما أنه رده بالعمل الذهب ذكره. اهـ. قال ابن حجر حديث الصنابحي: مرسل مع قوة رجاله. اهـ. الفتح (٢/ ٦٣).
(٢) وهو اختيار شيخ الإِسلام وابن القيم وعمدتهم في ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استحب التبكير إلى الجمعة. ثم ركب في الصلاة إلى خروج الإِمام من غير تخصيص ولا استثناء. وجعل الغاية خروج الإِمام، وهو لا يخرج إلَّا بعد الزوال، فدل على عدم الكراهة. وجاء في حديث أبي قتادة مرفوعًا: "أنه - صلى الله عليه وسلم - كره الصلاة نصف النهار إلَّا يوم الجمعة"، وفي إسناده انقطاع. وقد ذكر البيهقي له شواهد ضعيفة إذا ضمت قوى الخبر. اهـ. من فتح الباري (٢/ ٦٣) وقد عده ابن القيم من خصائص يوم الجمعة. انظر: زاد المعاد، والاستذكار (١/ ٣٦٧، ٣٧).
(٣) لحديث: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى آية ساعة من ليل ونهار". رواه الترمذي (١/ ١٦٤)، والمراد بذلك ما له سبب كركعتي الطواف، للإِجماع على تحريم إنشاء تطوع في أوقات النهي، ولم يخصوا مكة ولا غيرها، وبهذا تتفق الادلة. أما عند الشافعي فلا نهي مطلقًا لحديث أبي ذر وحديث عبد مناف.

<<  <  ج: ص:  >  >>