للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والكلام في ذلك مبسوط في الفقه، وقد بسطته في "شرح المنهاج" و "التنبيه" وغيرهما مع بيان الاختلاف في الكراهة في هذه

الأوقات: هل هي كراهة تحريم أو تنزيه، وظاهر [الحديث] (١) يدل للتحريم لأنه الأصل في النهي (٢).

سادسها: روى الشافعى (٣) -رحمه الله-: "أن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب فارقها، فإذا غربت فارقها". وهو مرسل لأنه من رواية الصنابحي، وقد نبه على ذلك المصنف بعد كما ستعلمه من كلامه، وهذا أحد ما قيل في سبب الكراهة في هذه الأوقات، وللشيخ عز الدين بن عبد السلام فيه [نظر] (٤) ذكرته في "شرح التنبيه" فراجعه منه.

وقال الخطابي: قوله: "بين قرني الشيطان" وأمثاله من الألفاظ الشرعية مثل قوله: "تسجر جهنم " يجب علينا التصديق بها،

والإِقرار بصحتها أو العمل بموجبها دون اعتقاد تكييف، والله


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) وبعضهم فصّل. فقال: النهي للكراهة بعد صلاة الصبح والعصر ويحرم عند طلوع الشمس وعند الغروب. الفتح (٢/ ٦٣). انظر: الاستذكار (١/ ٣٧٢) مصنف عبد الرزاق (٢/ ٤٢٧).
(٣) رواه الشافعي في الرسالة فقرة (٨٧٤) تحقيق أحمد شاكر، ومالك في الموطأ (١/ ٢١٩). قال ابن حجر: هو حديث مرسل مع قوة رجاله. انظر: ت (١٨) وأخرجه النسائي، وابن ماجه.
(٤) في ن ب (ذكر).

<<  <  ج: ص:  >  >>