للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: التعريف براويه واسمه سعد بن مالك الأنصاري وهو صحابي ابن صحابي بايع تحت الشجرة، [و] (١) شهد الخندق، واستصغر يوم أحد، والخدري بخاء معجمة مضمومة، ودال مهملة ساكنة، وراء مهملة وياء النسب، نسبة إلى خدرة جد من

أجداده، وخدرة وخدارة بطنان من الأنصار.

وكان - رضي الله عنه - من علماء الصحابة ومكثريهم روى فوق الألف. وكان ممن بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن لا تأخذه في الله لومة لائم مات بالمدينة سنة أربع وسبعين وهو ابن أربع وتسعين.

ثانيها: تقدم فقهه في الحديث الذي قبله، وقدمت هناك أيضًا أن الكراهة بعد الصبح والعصر متعلقة [بالفعل وهو ما أطلقه أصحابنا، وقد يقال إنها متعلقة] (٢) به وبالوقت [معًا] (٣) لأنه لو صلاهما قضاء، في وقت آخر لم يكره النفل بعدهما [ولو أوقع العصر في وقت الظهر بالجمع احتمل أن يكره النفل بعدها] (٤) لأنه وقت العصر للجامع، وعليه دل كلام القاضي حسين، واحتمل أن لا يكره، لأنه ليس بوقت [للعصر] (٥) ولذلك لا يجب إذا طرأ العذر على المكلف في أثناء وقت الظهر.


(١) زيادة من ن ب.
(٢) زيادة من ن ب.
(٣) في الأصل ون د (معه)، وما أثبت من ن ب.
(٤) زيادة من ن ب.
(٥) في ن ب (العصر).

<<  <  ج: ص:  >  >>