للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قلت] (١): وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: الكراهة في الصبح تدخل بطلوع الفجر. ونقله في شرح المهذب (٢) عن أكثر العلماء، وأغرب الترمذي فنقل في جامعه الإِجماع عليه (٣).

ثالثها: استدل مالك ومن تبعه بهذا الحديث على أنه لا تكره الصلاة عند الاستواء؛ لأن مفهومه أنها إذا ارتفعت حلّت [له] (٤)

الصلاة مطلقًا، وهو معارض بحديث عقبة بن عامر. أخرجه مسلم (٥).

رابعها: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا صلاة" أي: لا صلاة شرعية، لأن الحسية لم تنتف لوقوعها. ذكره الشيخ تقي

الدين. قال: وإنما قلنا ذلك لأمرين:

الأول: أن الشارع له عرف في الصلاة، فيحمل لفظه على عرفه.

وثانيهما: إنا إذا حملناه على الحقيقة الجنسية احتجنا إلى إضمار يصح به الكلام، وهو المسمى بدلالة الاقتضاء [و] (٦) ينشأ


(١) زيادة من ن ب.
(٢) المجموع شرح المهذب (٤/ ١٦٧).
(٣) الترمذي (١/ ٣٥٠).
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) ولفظة: "ثلاث ساعات كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا"، وقال: "وحين يقوم قائم الظهيرة ... " الحديث.
(٦) في الأصل ساقطة، وما أثبت من ن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>