للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[على] (١) ذلك الإِضمار احتمال: هل يكون اللفظ بالنسبة إليه عامًّا أو مجملًا أو ظاهرًا، أما إذا حملناه على الحقيقة الشرعية لم يحتج إلى إضمار، ومن هذا [حديث] (٢) "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" (٣) فإنه نفي للصوم الشرعي لا الحسيّ (٤) [وحديث] (٥): "لا نكاح إلَّا بولي" (٦) فإن حمله على الحقيقة الشرعية [لا] (٧) يبقى الاحتياج إلى الإضمار وحمله على الحقيقة الجنسية غير صحيح، -لأنها غير منتفية عند عدم الولي حسًّا- فيحتاج إلى إضمار فحينئذ يضمر بعضهم الصحة وبعضهم الكمال، وكذلك ما شَاكَلَ ذلك.

قال المصنف: وفي الباب عن علي بن أبي طالب (٨).


(١) في ن ب (عن).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) صحيح أخرجه أبو داود (٢٤٥٤)، وابن خزيمة (١٩٣٣). انظر: الإِرواء رقم (٩١٤).
(٤) في الأصل (للحسى).
(٥) في ن ب ساقطة.
(٦) سنن الترمذي (١١٠١)، وأحمد (٤/ ٣٩٤). انظر: الإِرواء (١٨٣٩).
(٧) زيادة من إحكام الأحكام مع حاشية الصنعاني (٢/ ٧٩) وإن بها يستقيم الكلام ويظهر الفرق بن الحقيقة الشرعية والحسية.
(٨) ولفظه: عن علي رضي الله عنه، قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلَّا الفجر والعصر".
أخرجه أبو داود (١/ ١٨١)، وعبد الرزاق (٤٨٢٣)، وأحمد (١/ ٨١، ١٢٤، ١٤٤)، والبيهقي (٢/ ٤٥٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٠)، والأم (١/ ١٢٢)، وصححه ابن خزيمة (٢/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>