للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية لأبي داود "نقية" وظاهره يخالف ظاهر الآحاديث الصحيحة في تعميم النهي من حين صلاة العصر إلى الغروب،

ويخالف أيضًا ما عليه مذاهب جماهير العلماء.


= والصلاة ونحو ذلك. اهـ. من الإِرواء (٢/ ٣٦).
الثانية: قال: أبو محمد عبد الله بن محمد بن العربي، أخبرني ابن حزم أن سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة فدخل المسجد فجلس ولم يركع، فقال له الرجل: قم فصل تحية المسجد، وكان ابن ست وعشرين سنة، فلعله ابن ست عشرة سنة، فتصحفت العشر إلى عشرين، لأن أول سماعه سنة أربعمائة، قال: فقمت وركعت، فلما رجعنا من الجنازة جئت المسجد فبادرت بالتحية، فقال لي: اجلس ليس ذا وقت صلاة، يعني: بعد العصر. فانصرفت حزينًا وقلت للأستاذ الذي رباني: دلني على دار الفقيه أبي عبد الله بن دحون فقصدته، وأعلمته بما جرى عليّ فدلني على الموطأ، فبدأت عليه قراءة ثم تتابعت قراءتي عليه وعلى غيره ثلاثة أعوام وبدأت بالمناظرة. اهـ. تذكره الحفاظ (٣/ ١١٥٠)، ومعجم الأدباء (١٢/ ٢٤٠، ٢٤٢)، وهي أعلام النبلاء (١٨/ ١٩١)، فانظر إلى علو الهمة وعزة النفس وجودة الفهم -رحمه الله-.

<<  <  ج: ص:  >  >>