للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أفضل، وسيأتي الكلام في ذلك، وهذه [كلها] (١) احتمالات. [والله أعلم] (٢).

الثالث (٣): قال ابن الجوزي: تكلف جماعة تعليل هذه الدرجات وما جاؤوا بطائل. وذكر ابن التين، وابن بطال أيضًا مناسبات، ولابن حبان صاحب الصحيح في ذلك مصنف مفرد كما نبه عليه في أثناء صحيحه.

الرابع: اختار القاضي عياض أن كل درجة هي بمقدار صلاة الفذ، كما يقتضيه [ظاهر] (٤) [كثير من الروايات] (٥) ورجحه الشيخ تقي الدين (٦) أيضًا، فإنه قال: وقع البحث في أن هذه "الدرجات" هل هي بمعنى الصلوات؟ فتكون صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين صلاة أو بسبع وعشرين، أو يقال: إن لفظ "الدرجة" و "الجزء" لا يلزم منهما أن يكونا بمقدار الصلاة؟ قال: والأول أظهر لأنه قد ورد مبينًا في بعض الروايات، وكذلك لفظة "تضاعف" مشعرة بذلك. لأن التضعيف إنما يكون بمثل الشيء المضاعف.

قلت: وفي مسند أحمد من حديث ابن مسعود (٧): "صلاة


(١) زيادة من ن ب.
(٢) في الأصل (ساقطة)، وما أثبت من ن ب.
(٣) في ن ب زيادة (عشر).
(٤) في الأصل (الظاهر)، والتصحيح من ن ب.
(٥) زيادة من ن ب.
(٦) إحكام الأحكام (٢/ ١٠٧).
(٧) مسند أحمد تحقيق أحمد شاكر رقم (٣٥٦٧)، قال: إسناده صحيح، =

<<  <  ج: ص:  >  >>