للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تاسعها: أن الأول: لصلاتي العشاء والصبح لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيهما، والثاني: لغيرهما يؤيده حديث أبي هريرة (١): "تفضل صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزاء، ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر"، فذكر اجتماع الملائكة بواوٍ فاصلة، واستأنف الكلام وقطعه من الجملة المتقدمة.

عاشرها: أن الأول للصبح والعصر، حكاه القاضي عياض للحديث المذكور، وصح اجتماعهما أيضًا في صلاة العصر، فيكون التفضيل بالدرجتين لبركة اجتماع [الملائكة] (٢) في الصلاتين، ونبه بصلاة الفجر على صلاة [العصر] (٣) في الحديث السالف لثبوت اجتماعهما فيهما في [الصبح] (٤).

الحادي عشر: أن الأول لمن صلى في جماعة في المسجد، والثاني لمن صلى جماعة في غيره.

الثاني عشر: [أن الأول لمن أدرك الصلاة كلها مع الإِمام والثاني لمن أدرك بعضها.

الثالث عشر] (٥): أن الأول لمن صلى في جماعة كثيرة، والثاني لمن صلى في جماعة قليلة، على من يقول: إن ما كثر جمعه


(١) البخاري (٦٤٨).
(٢) في الأصل (الليل)، وما أثبت من ن ب.
(٣) في الأصل (الفجر)، والتصحيح من ن ب.
(٤) في ن ب (الصحيح).
(٥) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>