للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالبيوت هل يتأدى بها المطلوب؟ [والأصح عندي] (١) أنه لا يكفي، لأن [في] (٢) أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد، وهذا وصف معتبر لا يتأتى إلغاؤه (٣).

السابع: قال ابن عبد البر في تمهيده (٤):

اختلفوا في الأفضل من القيام مع الناس أو الانفراد في شهر رمضان.


(١) نص العبارة في إحكام الأحكام (١/ ١٦١)، والأول عندي أصح -وما بينهما تعرف فيه المؤلف-.
(٢) زيادة من ن ب. وغير موجردة في إحكام الأحكام.
(٣) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح بعد كلام سبق، فيختص به المسجد ويلحق به ما في معناه مما يحصل به إظهار الشعار (٢/ ١٣٦).
وقال البخاري-رحمنا الله وإياه-: باب فضل صلاة الجماعة، ثم قال: وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاه أنس إلى مسجد قد صُلي فيه، فأذن وأقام وصلى جماعة. قال ابن حجر: ومناسبة أثر الأسود للترجمة، أنه لولا ثبوت فضيلة الجماعة عنده لما ترك فضيلة أول الوقت والمبادرة إلى خلاص الذمة وتوجه إلى مسجد آخر، كذا أشار إليه ابن المنير، والذي يظهر في: أن البخاري قصد الإِشارة بأثر الأسود وأنس إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب: مقصور على من جمع في المسجد دون من جمع في بيته مثلًا كما سيأتي، ثم قال: لأن التجميع لو لم يكن مختصًّا بالمسجد لجمع الأسود في مكانه، ولم ينتقل إلى مسجد آخر لطلب الجماعة، ولما جاء أنس إلى مسجد بني رفاعة ... إلخ (٢/ ١٣١).
(٤) انظر: التمهيد (٨/ ١١٦)، والاستذكار (٥/ ١٥٨)، والمعرفة للبيهقي (٤/ ٥٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>