للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الطحاوي: قيام رمضان واجب على الكفاية، لأنهم قد أجمعوا أنه لا يجوز للناس تعطيل المساجد عن قيام رمضان، فمن فعل كان [أفضل] (١) ممن انفرد كسائر الفروض التي هي على الكفاية، قال: وكل من اختار التفرد فينبغي [أن يكون ذلك] (٢) على أن لا يقطع معه القيام في المساجد، وأما المنفرد الذي يقطع معه القيام في المساجد فلا.

الثامن: تحصل الجماعة باثنين فصاعدًا.

وقال مالك: لا تكون جماعة إلَّا أن يكون إمامًا راتبًا.

وحكى الروياني من أصحابنا في "تلخيصه": إن أقل الجماعة ثلاثة. قال: وهو غلط (٣).

فرع: من صلى في جماعة استحب إعادتها في أخرى على


(١) في الأصل جملة زائدة (على أن يكون ذلك).
(٢) في الأصل مكررة.
(٣) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٢/ ١٤٢) على قول البخاري، باب: اثنان فما فوقهما جماعة: هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة، منها في ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري، وفي معجم البغوي من حديث الحكم بن عمير، وفي أفراد الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو، وفي البيهقي من حديث أنس، وفي الأوسط للطبراني من حديث أبي أمامة، وعند أحمد من حديث أبي أمامة أيضًا: "أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يصلي وحده، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا يصل معه؟ فقام رجل فصلى معه، فقال: هذان جماعة" والقمة المذكورة دون قوله "هذان جماعة". أخرجها أبو داود والترمذي من وجه آخر صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>