للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحيح عندنا، ومشهور مذهب مالك أن من صلى في جماعة وإن قلّت لايعيد في أكثر منها.

قال ابن العطار في شرحه: وهو قول عامة العلماء.

وحُكي عن مالك إعادتها في المساجد الثلاثة جماعة (١).

التاسع: المراد بالفذ إذا لم يكن معذورًا بترك الجماعة لمرض أو سفر أو نحوهما، أما إذا كان معذورًا بذلك فهل يقع التفاضل بينه وبين الصلاة في جماعة؟ الظاهر: نعم، والألف واللام في الفذ وإن كانت للعموم فالمعذور خرج بدليل، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا" رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري، وقد شرح بما ذكرته غير واحد.

قال الروياني في "تلخيصه": تحصل له الفضيلة إذا كان قصده جماعة لولا العذر للأخبار الواردة فيه، ونقله في "البحر" عن القفال.

وقال الماوردي (٢): صلاة المريض منفردًا: كصلاة الصحيح جماعة في الفضل.

وأما النووي في "شرح المهذب" (٣) فخالف وقال: هذه الأعذار مسقطة للإِثم والكراهة، ولا تكون محصلة للفضيلة بلا شك. ويرده المنقول كما ذكرته.


(١) انظر: الاستذكار (٥/ ٣٦٠).
(٢) الحاوي الكبير (٢/ ٣٨٠).
(٣) المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>