للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعًا، وهو مثل قوله - عليه الصلاة والسلام -: "من أعتق شركًا له في عبد" (١) من صلى كذا، من فعل كذا فله كذا، كله يتساوى فيه الرجال والنساء من غير نزاع، نبه على ذلك الشيخ تقي الدين (٢)، فتكون "الألف واللام" في "الرجل" ليست لتعريف ماهية الرجولية، بل للعموم من حيث المعنى، كما عم قول الرجال والنساء في قوله تعالى: {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ} (٣) وإن كان لفظ "قوم" خاصًا بالرجال دون النساء، كما قاله الماوردي:

نعم قال الروياني من أصحابنا: هل تكون جماعة النساء في الفضل و [إلا] (٤) ستجاب كجماعة الرجال، فيه وجهان:

أحدهما: نعم فتفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.

وأظهرهما: أن جماعة الرجال أفضل من جماعتهن، لقوله تعالي: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} (٥).

ثانيها: قوله - عليه السلام -: "تضعف على صلاته في بيته


(١) البخاري رقم (٢٥٢٣) وفي مواضع أخرى، ومسلم (١٥٠١)، وأبو داود (٣٩٤٠) في العتق، باب: فيمن روى أنه لا يستسعي، وفي مواضع أخرى، وابن ماجه (٢٥٢٨)، والترمذي (١٣٤٦)، والنسائي (٧/ ٣١٩)، وأحمد (٢/ ١١٢، ١٥٦، ٥٣، ١٤٢).
(٢) إحكام الأحكام (٢/ ١١٩).
(٣) سورة الشعراء: آية ١٠٥.
(٤) في ن ب (للا).
(٥) سورة البقرة: آية ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>