للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي سوقه" المراد: في بيته وفي سوقه منفردًا، هذا هو الصواب، كما قاله النووي (١)، قال: وما عداه مما قيل فيه باطل.

قلت: و [من] (٢) ذلك [قول] (٣) ابن التين في "شرح البخاري": لو صلى في سوقه جماعة كان كالفذ أخذًا بظاهر الحديث، أو لأن السوق مأوى الشياطين، وهذا واه جدًا [نعم] (٤) رفع الدرجات وحط الخطيئات مشروطٌ بالمشي إلى المسجد، فمن فعل ذلك حصلا له، وإلَاّ فلا.

ثالثها: إحسان الوضوء هو الإِتيان [بفرضه] (٥) وسننه وآدابه، ويبعد تنزيله على الفرض فقط.

وقوله: "توضأ" شمل الوضوء المجدد وغيره، وقد يقال: إن قوله: "توضأ" ليس للتقييد بالفعل، وإنما خرج مخرج الغالب أو ضرب المثال.

رابعها: لفظ: "ثم خرج" لا يستلزم الفورية، نعم البدار أولى فيما يظهر لعموم قوله -تعالى-: {أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (٦١)} (٦).


(١) في شرح مسلم (٥/ ١٦٥).
(٢) في ن ب (بين).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) زيادة من ن ب.
(٥) في ن ب (به).
(٦) سورة المؤمنون: آية ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>