للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث بالتضعيف على خلافها، فإن الشارع إنما رتب السبع والعشرين درجة على مجرد صلاة في الجماعة [ومجرد صلاة في

الجماعة] (١) مندوب إليه، ولم يرتب على صلاة واحدة الذي هو الواجب عليه إلَّا درجة واحدة، فكان البخاري على القاعدة: أن يكون السبع والعشرون على صلاته وحده، والدرجة الواحدة على صلاته في الجماعة. نبه على ذلك القرافي -رحمه الله-.

فإن قلت: [فإن الثواب] (٢) المضاعف ليس بين واجب ومندوب، وإنما هو بين مباح ومندوب، فإن صلاة الرجل وحده مباح له، وصلاته مع الجماعة مندوب إليه، والتضعيف إنما هو بين وصف الوحدة المباح ووصف الجماعة المندوب؛ ولا شك أن ثواب المندوب أعظم من ثواب المباح.

فالجواب: أنه يلزم على هذا أن يكون المباح [في] (٣) فعله ثواب، والقاعدة: أنه مستوي الطرفين: لا ثواب في فعله، ولا عقاب في تركه. فثبت أن الدرجة الواحدة إنما هي على الفعل الواجب، لا على صفة الوحدة فيه.

فإن قلت: لا نسلم أن السبعة والعشرين مرتبة على صلاة الجماعة فقط، بل على مجموع الفرض وصفته من صلاة الجماعة.

فالجواب: أنه تفرض المسألة فيمن صلى وحده ثم أعاد في


(١) زيادة من ن ب.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في الأصل (من)، والتصحيح من ن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>