للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماعة] (١) فإن ثواب الفرض حصل [له] (٢) بصلاته وحده، وهو أجر صلاة واحدة، ولم يبق إلَّا ترتيب السبع والعشرين على مجرد صلاة الجماعة، فتوجه الإِشكال.

ثم [أجاب] (٣): بأن [من] (٤) المندوبات ما يكون ثوابه أعظم من ثواب الواجب؛ لكن الشارع لم يوجبه رفقًا بالعباد، كما في

السواك، فإنه جاء فيه من الثواب ما بلغ به رتبة الواجب، ولم يوجبه الشرع رفقًا بالعباد، فكذا صلاة الجماعة.

تنبيه: حديث: "صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة" (٥) مقتضاه أن يكون السواك أفضل من صلاة الجماعة، لأن الوارد في صلاة الجماعة دون ذلك كما علمته، والظاهر كما قال القرافي: إن الصلاة في الجماعة أفضل من السواك قال: فيحتاج إلى الجواب، وإلا فهو مشكل.

قلت: وحديث السواك لا يقاومه حديث صلاة الجماعة في الصحة، وإن قدمنا في بابه ثبوته من طريقة ذكرناها في التحفة.


(١) في ن ب (صلاة).
(٢) زيادة من ن ب.
(٣) في ن ب (فالجواب).
(٤) زيادة من ن ب.
(٥) ضعفه ابن حجر -رحمه الله- في تلخيص الحبير (١/ ٦٩)، وضعفه ابن القيم في المنار المنيف (١٩). للاستزادة راجع تحفة المحتاج للمؤلف (١/ ١٧٦). وسبق تخريجه في باب السواك.

<<  <  ج: ص:  >  >>