للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاب الجمهور: بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين، وسياق الحديث يقتضيه، فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون

ترك الصلاة خلفه وفي مسجده؛ ولأنه لم يحرق، بل همَّ به وتركه، ولو كانت فرض عين لما تركهم، كذا ذكره النووي في "شرح

مسلم" (١)، ورواية أبي داود الآتية قريبًا تخدشه، فإن ظاهرها أنهم كانوا مؤمنين، نعم رواية مسلم تقويه، فإن فيه بعد قوله: " [فتحرقوا بيوتهم] (٢) ولو علم أحدهم أنه يجد عظمًا سمينًا لشهدها" يعني العشاء، وهذا ليس صفة للمؤمنين.

سادسها: قوله: "ولقد هممت أن آمر بالصلاة" الهمُّ بالشيء غير فعله.

واختلف في الألف والسلام في الصلاة: هل هي لمعهود صلاة أو للجنس؟

[فمن قال: للجنس] (٣) حمله على جميع الصلوات مطلقًا، ومن قال: للعهد اختلف فيها.

ففي رواية: "أنها العشاء" (٤) وفي أخرى: "إنها الجمعة" وفي أخرى: "العشاء والفجر" وفي أخرى: "يتخلفون عن الصلاة" (٥)


(١) شرح مسلم (٥/ ١٥٣).
(٢) في صحيح مسلم (٦٥١)، لفظه: "فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم" ... إلخ.
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) أخرجها أحمد.
(٥) أخرجها مسلم برقم (٦٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>