للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مطلقًا، ولا منافاة بينهما؛ نعم إذا كانت هي الجمعة: فالجماعة شرط فيها. ومحل الخلاف إنما هو في غيرها، فلا دلالة حينئذ في الحديث.

قال البيهقي (١): والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة ونوزع في ذلك.

وقال المحب في "أحكامه": يحمل ذلك على تكرر الواقعة [ولا تضاد] (٢).

وقال الشيخ تقي الدين: يحتاج أن ينظر في هذه الروايات، فإن كانت أحاديث مختلفة، قيل بكل واحد منها، وإن كانت حديثًا واحدًا اختلف فيه فقد يتم هذا [الجواب] (٣)، إن عُدم الترجيح بين بعض تلك الروايات وبعض، وعدمُ إمكان أن يكون الجمع مذكورًا، فترك بعض [الرواة] (٤) بعضه [ظاهرًا] (٥) بأن يقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد إحدى الصلاتين -أعني الجمعة، أو العشاء مثلًا- فعلى تقدير أن تكون هي الجمعة لا يتم الدليل، وعلى تقدير العشاء يتم. فإذا تردد الحال وقف الاستدلال، ومما بينه عليه هنا أن هذا الوعيد بالتحريق إذا ورد في صلاة معينة -وهي العشاء، أو الجمعة، أو الفجر-


(١) السنن الكبرى (٣/ ٥٥).
(٢) في ن ب (والاتصال).
(٣) في ن ب (الحديث).
(٤) في الأصل ون ب (الرواية)، وما أثبت من إحكام الأحكام مع الحاشية (٢/ ١٣٤).
(٥) في إحكام الأحكام زيادة (ظاهرًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>