للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنما يدل على وجوب الجماعة في هذه الصلاة. فمقتضى مذهب الظاهرية أن لا يدل على وجوبها في غير هذه الصلوات، عملًا بالظاهر، وترك اتباع المعنى، اللهم إلَّا أن يأخذ بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "أن آمر بالصلاة فتقام" على عموم الصلاة، فحينئذ يحتاج في ذلك إلى اعتبار لفظ الحديث وسياق، وما يدل عليه، فيحمل لفظ "الصلاة" عليه إن أريد التحقيق وطلب الحق.

سابعها: قال بعضهم: في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال، لأن تحريق البيوت عقوبة مالية.

وقال بعضهم: أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة، واختلف السلف فيهما.

والجمهور: على منع تحريق متاعهما، نقلهما النووي في "شرح مسلم" (١).

وقال ابن العطار في "شرحه": استدل [به] (٢) بعضهم على جواز العقوبة بالمال، وهو مذهب مالك.

ثامنها: "الحبو": حبو الصغير على يديه ورجليه كما سلف، ومعنى: "لو يعلمون ما فيهما" أي من الأجر كما تقدم، ثم لم يستطيعوا الإِتيان إليهما [إلَّا حبوا] (٣) حبوا [إليها] (٤) ولم يفوتوا


(١) شرح مسلم (٥/ ١٥٣).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) في ن ب (إليهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>