للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محل المعصية، كما ذهب إليه مالك وخالفه الشافعي وأحمد. استدل بما روي من [كسر] (١) دنان الخمر وتحريق عمر بيت خمّار.

واستدلا بالنهي عن إضاعة المال.

[قالا] (٢): إن المعصية لا تعلق للمحل بها، والأحكام إنما تتعلق بالفاعل (٣).

خاتمة: في مسند أحمد (٤) في هذا الحديث "لولا ما في


(١) في ن ب (كبر).
(٢) في ن ب (قال).
(٣) أشار ابن حجر -رحمه الله- في الفتح بقوله: "وتعقب بأنه منسوخ كما قيل في العقوبة بالمال، والله أعلم". اهـ.
علق الشيخ ابن باز -حفظه الله- بقوله: "جزم الشارح بالنسخ ليس بجيد، والصواب: عدم النسخ لأدلة كثيرة معروفة في محلها، منها حديث الباب، وإنما المنسوخ التعذيب بالنار"، والله أعلم. اهـ، من الفتح (٢/ ١٣٠).
(٤) مسند أحمد (٢/ ٣٦٧) من رواية سعيد المقبري، وهذا فيه بيان الترك في عدم التحريق، كما أشار إليه الحافظ ابن حجر (٢/ ١٢٦).
فائدة: قد ورد النهي عن العقوبة بالنار أحاديث كثيرة منها: ما أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وأبو داود في الحدود، باب: المرتد، عن عكرمة، قال: "أتى علي - رضي الله عنه - بزنادقة، فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لِنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تعذبوا بعذاب الله)، ولقتلتهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من بدل دينه فاقتلوه)، وروى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعث، فقال: (إن وجدتم فلانًا وفلانًا) لرجلين من =

<<  <  ج: ص:  >  >>