(٢) في ن ب (قال). (٣) أشار ابن حجر -رحمه الله- في الفتح بقوله: "وتعقب بأنه منسوخ كما قيل في العقوبة بالمال، والله أعلم". اهـ. علق الشيخ ابن باز -حفظه الله- بقوله: "جزم الشارح بالنسخ ليس بجيد، والصواب: عدم النسخ لأدلة كثيرة معروفة في محلها، منها حديث الباب، وإنما المنسوخ التعذيب بالنار"، والله أعلم. اهـ، من الفتح (٢/ ١٣٠). (٤) مسند أحمد (٢/ ٣٦٧) من رواية سعيد المقبري، وهذا فيه بيان الترك في عدم التحريق، كما أشار إليه الحافظ ابن حجر (٢/ ١٢٦). فائدة: قد ورد النهي عن العقوبة بالنار أحاديث كثيرة منها: ما أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وأبو داود في الحدود، باب: المرتد، عن عكرمة، قال: "أتى علي - رضي الله عنه - بزنادقة، فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لِنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تعذبوا بعذاب الله)، ولقتلتهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من بدل دينه فاقتلوه)، وروى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعث، فقال: (إن وجدتم فلانًا وفلانًا) لرجلين من =