للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، كما منعت نساء نبي إسرائيل".

قال النووي (١) وغيره: والمراد به إحداث الزينة والطيب وحسن الثياب ونحوها.

سابعها: ما يخص به بعضهم هذا الحديث: أن المنع للمرأة الجميلة المشهورة، وفيما ذلمحره بعضهم مما يقتضي التخصيص أن

يكون بالليل، وقد تقدم ما يشهد لذلك.

قال الشيخ تقي الدين (٢): ومما قيل في تخصيصه أن لا يزاحمن الرجال. وقد قدمت هذا في الموضع المشار إليه أعلاه.

ثامنها: هل عدم المنع خاص بصلاة أو عام، فيه خلاف حكاه بعضهم.

تاسعها: استدل [بعضهم] (٣) بهذا الحديث على أن للرجل منع امرأته من الخروج إلَّا بإذنه.

قال الشيخ [تقي الدين] (٤): وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى المساجد، وأن ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد.


= الفتح (٢/ ٣٥٠).
(١) في شرح مسلم (٤/ ١٦٤).
(٢) إحكام الأحكام (٢/ ١٤٢).
(٣) زيادة من ن ب.
(٤) في ن ب ساقطة. انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٤٣) مع الحاشية.

<<  <  ج: ص:  >  >>