للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد يعترض عليه بأن هذا تخصيص الحكم باللقب. وهو ضعيف عند أهل الأصول.

وأجاب غيره: بأن مفهوم اللقب إنما ضعف لعدم رائحة التعليل فيه، والتعليل هنا موجود، وهو: أن المسجد فيه معنى مناسب، وهو أنه محل للعبادة، فلا تمنع من التعبد فيه، فلا يكون ذلك من مفهوم اللقب.

قال الشيخ: [و] (١) يمكن أن يقال في هذا: إن منع النساء من الخروج مشهور معتاد، وقد قرروا عليه، وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز، وإخراجه عن المنع المستمر المعلوم. فيبقى ما عداه على المنع، وعلى هذا فلا يكون منع الرجل لخروج امرأته لغير المسجد مأخوذ من تقييد الحكم بالمسجد، ويمكن أن يقال فيه وجه آخر وهو: إن في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله". [مناسبة تقتضي الإِباحة -أعني كونهن "إماء الله"- بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله] (٢). ولهذا كان التعبير: بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساء لو قيل. [وإن] (٣) كان مناسبًا أمكن أن يكون علة للجواز [فإن] (٤) انتفى انتفى الحكم، لأن الحكم يزول بزوال علته.


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) زيادة من ن ب.
(٣) في ن ب (وإذا).
(٤) في ن ب (فإذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>