للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عاشرها: أخذ من إنكار ابن عمر على ولده بلال وسبه إياه: تأديب المعترض على السنن والمعارض لها برأيه. وفيه تعزير الوالد

ولده، وإن كان كبيرًا وهو الوجه.

الحادي عشر: وتأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم عنده بما لا ينبغي، وتقديم حق الله ورسوله على [غيرهم] (١) والقول بالحق وإن كان المقول له قريبًا وهو [الثاني عشر] (٢).

الثالث عشر: فيه أيضًا نفي التحسين والتقبيح العقليين، وإثبات أن الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبّحه [الشرع] (٣)، دون ما خبث في النفس والطبع.

الرابع عشر: إن ثبت أن مستند بلال بن عبد الله في المنع القياس ففيه حجة لمن يقول بتقديم القياس على خبر الواحد.

الخامس عشر: استنبط منه أنه لا يجوز للزوج منع زوجته من حج الفرض، وهو أحد القولين عندنا، والأظهر الجواز لحديث آخر فيه في البيهقي هو نص في المسألة (٤).


(١) في ن ب (غيرهما).
(٢) في الأصل ساقطة.
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) قال عبد الله بن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لها أن تنطلق إلَّا بإذن زوجها، ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلَّا ومعها ذو محرم تحرم عليه". أخرجه البيهقي (٥/ ٢٢٣، ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>