للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعبارة الإِمام الشافعى رضي الله عنه على ما نقله البيهقي (١) فيما جمعه من كلامه في أحكام القرآن (٢)، قال: قال الشافعي (رضي الله عنه) (٣) اختلف الناس في آل محمد فقال [قائلون] (٤): آل محمد أهل دينه، وقال قائل: أزواجه، وذهب ذاهبون إلى أنهم قرابته التي ينفرد بها دون غيرها من قرابته، واستدل الشافعى بقوله تعالى: {قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ} (٥)، وأجاب عنه، وهذا يؤخذ منه أنه لا فرق بين الآل والأهل وهو وجه الشافعية في الوصايا.

واستدل للثاني: بأنه مطلق. وأجاب: [بأنه] (٦) بقرينةٍ، وللثالث: بقوله عليه [الصلاة] (٧) والسلام: "إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد" وبالآية الكريمة، وإعطائه بني هاشم وبني المطلب وهم الذين أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة عليهم معه، والذين


(١) هو أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي بن عبد الله البيهقى، ولدية أربع وثمانين وثلاث مائة في شعبان، توفي بنيسابور في جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة، ترجمته مرآة الجنان (٣/ ٨١)، ومفتاح السعادة (٢/ ١٥)، والكامل في التاريخ (١٠/ ١٨)، وطبقات ابن الصلاح (٣٣٢).
(٢) (١/ ٧٤، ٧٦) مع اختلاف في السياق.
(٣) زيادة من ن ب.
(٤) في الأصل (القائلون)، والتصويب من ن ب.
(٥) سورة هود: آية ٤٠.
(٦) في ب (أنه).
(٧) في ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>