للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكرنا، وهو إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات أو طلب دليل خاص على ذلك الخاص، وميل المالكية إلى هذا الثاني، وورد عن السلف الصالح ما يؤيده في مواضع، ألا ترى أن ابن عمر قال في صلاة الضحى "إنها بدعة" لأنه لم يثبت عنده فيها دليل، ولم ير إدراجها تحت عمومات الصلاة لتخصيصها بالوقت المخصوص، وكذلك قال في القنوت الذي [كان] (١) يفعله الناس في عصره: إنه بدعة. ولم ير إدراجه تحت عمومات الدعاء.

وكذلك ما روى الترمذي (٢) من قول عبد الله بن مغفل لابنه في الجهر بالبسملة: "إياك والحدث" ولم ير إدراجه تحت دليل

عام [وكذا] (٣) ما جاء عن ابن مسعود [النهي] (٤) فيما خرجه الطبراني (٥) عن قيس بن أبي حازم قال: ذكر [لابن مسعود

[قاص] (٦) [يجلس] (٧) بالليل، ويقول للناس: قولوا كذا،


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) الترمذي (٢٤٤)، وقال: حديث حسن. قال أحمد شاكر بعد أن ساق رواية مخرجة في المسند فيها التصريح باسم ابن عبد الله بن مغفل "يزيد بن عبد الله" (٤/ ٨٥): وهذا إسناد صحيح، لأن رواية الترمذي مبهم اسم ابن عبد الله بن مغفل.
(٣) في ن ب (ولذلك).
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) انظر الطبراني الكبير (٩/ ١٢٥، ١٢٨)، وقد ورد عدة روايات عن ابن مسعود في النهي عن البدع والتشديد فيها.
(٦) في الأصل (قال)، وفي ن ب (قوم)، وما أثبت من إحكام الأحكام.
(٧) في الأصل (يجلسون)، وما أثبت من ن ب وإحكام الأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>