للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامس: قول حفصة - رضي الله عنها -: "وكان يصلي سجدتين". المراد بهما: ركعتا الفجر، فهو من باب إطلاق الجزء

على الكل.

السادس: فيه أن سنة الصبح لا يدخل وقتها إلَّا بطلوع الفجر، ولا أعلم فيه خلافًا.

السابع: فيه أيضًا استحباب تخفيفهما وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور (١).

وقال بعض السلف (٢): لا بأس بإطالتهما، ولعله أراد أن الإِطالة ليست محرمة ولا نزاع في ذلك.

وبالغ قوم فقالوا: لا قراءة فيها أصلًا، حكاه الطحاوي والقاضي، وهو غلط، والأحاديث الصحيحة ترده.

فقد صح أنه - عليه السلام - قال: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن" (٣).

وصح أنه - عليه السلام - كان يقرأ فيهما بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)}. {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)} (٤) [وقوله] (٥) تعالي:


(١) انظر: الاستذكار (٥/ ٢٩٩). وقد ساقه بمعناه من شرح النووي لمسلم (٦/ ٣، ٤).
(٢) وهو مروي عن الثوري وأبي حنيفة. انظر: الاستذكار (٥/ ٢٩٩).
(٣) أخرجه البخاري في جزء القراءة، وأحمد، والترمذي (٢/ ٢٥). انظر: تلخيص الحبير (١/ ٢٣١) فقد حسنه.
(٤) أخرجه الترمذي (٢/ ٤١٧)، وأبو داود عون المعبود (١٢٤٣)، ومسلم في الصحيح.
(٥) في ن ب (وبقوله).

<<  <  ج: ص:  >  >>