للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ثانيها] (١): التعاهد: المحافظة على الشيء، وتجديد العهد به والتعهد مثله.

قال الجوهري: [وتعهدت فلانًا وتعهدت صنعتي] (٢)، وهو أفصح من قولك: [تعاهدته] (٣)، لأن التعاهد لا يكون إلَّا بين [شيئين] (٤).

قلت: وشدة تعاهده - عليه الصلاة والسلام - على صلاتها لعظم فضلها وجزيل ثوابها.

[ثالثها] (٥): في الحديث دليل على تأكد ركعتي الفجر، وهو إجماع فإن المراد [بها] (٦) في هذا الحديث: السنة لا الفريضة.

ومن الغرائب ما حكاه في "المحصول" عن الفقهاء أنهم قالوا: إن أهل محلة لو اتفقوا على ترك سنة الفجر بالإِصرار فإنهم يقاتلون بالسلاح؛ وهذا لا نعرفه عنهم، ولا عن غيرهم، وإنما قالوه في الأذان والجماعة ونحوهما من الشعائر الظاهرة، ومع ذلك فالصحيح عندهم إذا قلنا بسنيتها أنهم لا يقاتلون على تركها.

رابعها: فيه أيضًا أنهما غير واجبتين لقول عائشة: من النوافل. وقد انفرد الحسن البصري بدعواه وجوبهما.


(١) في ن ب (الثاني).
(٢) في مختار الصحاح (ص ١٩٥)، "تعهد فلانًا وتعهد ضيعته".
(٣) في مختار الصحاح "تعاهد".
(٤) في مختار الصحاح "اثنين".
(٥) في ن ب (الثالث) ... إلخ المسائل.
(٦) في ن ب (بما).

<<  <  ج: ص:  >  >>