للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي مذهب مالك أنها من الرغائب، لأنها قالت: من النوافل. ولم تقل من السنن.

والمالكية فرقوا سنين السنة والرغيبة والنافلة. فقالوا: السنة آكدها، ثم الرغيبة، ثم النافلة.

فما واظب عليه في الجماعة مظهرًا له فهو سنته.

وما لم يواظب [عليه] (١) [وحده] (٢) [وعده] (٣) من النوافل فهو فصيلة.

وما واظب عليه ولم يظهره كركعتي الفجر ففيه قولان:

أحدهما: سنته.

والثاني: فضيلة. وهذا اصطلاح لا أصل له (٤)، وقد بينا السنة


(١) زيادة من ن ب.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في الأصل ساقطة.
(٤) الرغيبة، أي: مرغوب فيها، وهي ما فوق المندوب ودون السنة.
قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٥/ ٣٠٠).
وعلى ما ذكرت لك جمهور الفقهاء، إلَّا أن من أصحابنا من يأبى أن يسميها سنته، ويقول: هما من الرغائب وليستا سنته.
وهذا لا وجه له ومعلوم أن أفعال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلها سنه يحمد الاقتداء به فيها، إلَّا أن يقول - صلى الله عليه وسلم -: إن ذلك خصوص لي، وإنما يعرف من سنته المؤكدة منها من غير المؤكد بمواظبته عليها وندب أمته إليها؛ وهذا كله موجود محفوظ عنه - صلى الله عليه وسلم - في ركعتي الفجر.
وتسميتها سنه هو قول الشافعي وإسحاق وأحمد بن حنبل، وأبي ثور وداود وجماعة أهل العلم. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>