للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعناها في الحديث قبله لكن السنة تختلف رتبتها في الفضيلة، فبعضها آكد من بعض على حسب مقصود الشرع ومقتضاه وشرعية الجماعة فيها؛ نعم أكابر [الصحابة] (١) (٢) على أنهما من السنن، وعرف الشرع إطلاق النافلة على الكل لقوله -عليه السلام - للأعرابي: "إلَّا أن تطّوع" (٣) والتطوع والنافلة بمعنى واحد. [وإذا] (٤) كان لفظ النافلة إسمًا جامعًا للثلاثة، فلا دلالة فيه على أحدها بعينه، ولأن لفظ الحديث شرح بأنها نافلة، والمستدل على أنها من الرغائب لا يقول بمرادفتها للنافلة.

خامسها: استدل بهذا الحديث لأحد القولين عندنا في ترجيح سنة الصبح على الوتر، لكن لا دلالة فيه، لأن الوتر كان واجبًا

عليه - صلى الله عليه وسلم -، فلا يتناوله هذا الحديث.

واستدل لهذا القول وهو قول قديم بأمور:

أحدها: أن الوتر تبع للعشاء، وركعتي الفجر تبع للصبح، والصبح أفضل من العشاء، فتابعها آكد.

ثانيها: أنه - عليه السلام - كان يصلي الوتر على الراحلة، وركعتي الفجر على الأرض.

ثالثها: أن [ركعتي] (٥) الفجر تتقدم على متبوعها، والوتر يتأخر.


(١) في الأصل (أصحاب)، وما أثبت من ن ب.
(٢) في الأصل بياض بمقدار كلمة ويغني عنه الضمير في كلمة الصحابة.
(٣) البخاري (٤٦).
(٤) في ن ب (فإذا).
(٥) في ن ب (ركعتا).

<<  <  ج: ص:  >  >>