للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعها: أنها محصورة بعدد متفق عليه بخلافه.

خامسها: شدة المحافظة [عليها وكونها] (١) خير من الدنيا وما فيها، لكن المواظبة مشتركة [بينه] (٢) وبين الوتر، فإن كان واجبًا عليه على ما صححوه، ومعلوم أنه كان على الواجب أشد محافظة من المندوب، وإذا كان فعل المندوب خير من الدنيا وما فيها، فما ظنك بالواجب؟ والجدير أن الوتر أفضل، وعلل بكونه اختلف في وجوبه وهو منتقض بما قدمناه عن الحسن البصري، فإنه قال: بوجوب ركعتي الفجر، ومعلوم [أنه] (٣) من فضلاء التابعين وجلتهم فاستويا في ذلك.

سادسها: هذا الحديث يقتضي تفضيل ركعتي الفجر على جميع الصلوات فرضها ونفلها، خرج الفرض بالإِجماع، وبقي ما عداه على عمومه، قاله الماوردي (٤).

سابعها: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "خير من الدنيا وما فيها". قال النووي في شرح مسلم (٥): أي خير من الدنيا ومتاعها.


(١) في ن ب (عليهما وكونهما).
(٢) في ن ب (بينهما).
(٣) في ن ب زيادة (كان). انظر: شرح النووي لمسلم (٦/ ٥)، وقد مر بنا هذا المبحث.
(٤) الحاوي الكبير (٢/ ٣٦٢).
(٥) شرح مسلم (٦/ ٥)، وكلامه فيه: "أي من متاع الدنيا".

<<  <  ج: ص:  >  >>