للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعضهم: هو فرض السفر.

واختار القاضي أبو الوليد من المالكية (١): أنه واجب على الكفاية في المساجد والجماعات الراتبة، وعلل الوجوب بإقامة

الشعار وتعريف الأوقات.

قال القاضي عياض: وهو ظاهر قول مالك في الموطأ (٢).

وروى الطبري عن مالك (٣): إن ترك أهل [المصر] (٤) الأذان عامدين أعادوا الصلاة.

واختلف عند المالكية في المراد بالوجوب السالف، فقيل: معناه وجوب السنن المؤكدة.

وقيل: على ظاهره من الوجوب على الكفاية، وتأول قول من قال: إنه سنة. أي ليس من شروط الصلاة لقولهم في ستر العورة وإزالة النجاسة قاله أبو عمر وفي وجه عندنا أنه سنة في غير الجمعة فرض كفاية فيها.

وقال ابن المنذر (٥): هو فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر. دون المنفرد، وأكثر أهل العلم على أن من صلى بلا أذان

ولا إقامة في حضر أو سفر لا إعادة عليه.


(١) انظر: المنتقى (١/ ١٣٦).
(٢) انظر: الموطأ (١/ ٧١).
(٣) انظر: الاستذكار (٤/ ١٧).
(٤) في ن ب (مصر).
(٥) في الأوسط (٣/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>