للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عطاء ومجاهد (١): فيمن نسي الإِقامة أنه يعيد الصلاة.

وقال الأوزاعي (٢): من نسيها فإن كان الوقت واسعًا أعاد وإلَّا فلا.

خامسها: ادعى ابن العربي في القبس (٣) أنه - عليه السلام - أذن (٤) وهذا لفظه: "أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقام وصلى". فتعين الكل بفعله ثم سقط الوجوب في الأذان عن الفذ وفي ذلك غائلة، فراجعها من تخريجي لأحاديث الرافعي والوسيط وذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث:


(١) انظر: عبد الرزاق (١/ ٥١١)، وابن أبي شيبة (١/ ٢١٨).
(٢) الأوسط لابن المنذر (٣/ ٢٥).
(٣) (١/ ١٩٩).
(٤) الحديث أصله في الترمذي برقم (٤١١) من رواية يعلى بن مرة الثقفي: (أنهم كانوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسير فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطروا السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على راحته وأقام [أو أقام] فتقدم على راحته فصلى بهم يومئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع). والحديث أيضًا أخرجه أحمد (٤/ ١٧٣، ١٧٤)، فقوله: "فأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس على ظاهره من أنه أذن بنفسه بل معناه أمر بالأذان". فرواية أحمد: "فأمر المؤذن فأذن وأقام"، وكذا في تاريخ الخطيب (١١/ ١٨٢)، والدارقطني (ص ١٤٦)، فرواية الترمذي مختصرة يوضحها زيادة رواية أحمد للاستزادة. انظر: الفتح (٢/ ٧٩)، والحديث حسنه النووي كما في المجموع (٣/ ١٠٦)، وضعفه البيهقي (٢/ ٧)، وابن العربي، كما نقل عهم ابن حجر في تلخيص الحبير (١/ ٢١٢).
أقول: وكأن في صحيح أبي عوانة إثارة إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - أذن (١/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>