للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نعم مالك] (١) [أيد] (٢) مذهبه في ذلك [وغيره] (٣) يعمل أهل المدينة ونقلهم، [وجعله أقوى] (٤)، لأن طريقة النقل والعادة في مثله تقتضي شيوع العمل، [وأنه لو كان بغيره لعمل به] (٥).

وقد اختلف أصحاب مالك في أن إجماع المدينة حجة مطلقًا في مسائل الاجتهاد، أو يختص ذلك بما طريقه النقل [والأثار] (٦): كالأذان، والإِقامة، والصاع، والمد، والأوقات، وعدم أخذ الزكوات. من الخضروات.

[وقال] (٧) بعض المتأخرين من [المالكية] (٨): الصحيح التعميم.

قال الشيخ تقي الدين: وما قاله غير صحيح عندنا جزمًا، ولا فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء، إذ لم يقم دليل على عصمة بعض الأئمة، نعم طريقة النقل إذا علم اتصاله، وعدم تغيره، واقتضت العادة من صاحب الشرع -ولو بالتقدير عليه- فالاستدلال به قوي يرجع إلى أمر عادي.


(١) في ن ب ساقطة. انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٧٠) لاختلاف بعض العبارات.
(٢) في ن ب (وأيد مالك).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) في إحكام الأحكام: وفعلهم في هذا أقوى.
(٥) في إحكام الأحكام: فإنه لو كان تغير لعلم وعمل به.
(٦) في إحكام الأحكام: الانتشار (٢/ ١٧١، ١٧٢).
(٧) في إحكام الأحكام: فقال.
(٨) في إحكام الأحكام: منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>