للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومشهور مذهب مالك أنها عشر بإفراد قوله: "قد قامت الصلاة" (١).

وقال أبو حنيفة: الإِقامة سبع عشرة كلمة فثناها كلها (٢).

وروي ذلك في بعض روايات عبد الله بن زيد (٣)، وهو مذهب شاذ، كما قاله النووي (٤).

وقال الخطابي (٥): مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والشام ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإِسلام أن الإِقامة فرادى، وأن مذهب عامة العلماء أنه يكرر قوله: "قد قامت الصلاة" إلَّا مالكًا [فإن] (٦) [المشهور] (٧) عنه أنه لا يكررها.

وأورد الشافعي على مالك سؤالًا لا جواب عنه، فقال له: إن كنت تحقق الإِفراد فاقتصر على التكبيرة الواحدة، ولا تعد إليها بعد

الإِقامة.


(١) المدونة الكبرى (١/ ٥٨).
(٢) المبسوط (١/ ١٢٩).
(٣) قول: قد جاء من رواية أبي محذورة عبد أبي داود. انظر: معالم السنن (١/ ٢٧٤).
(٤) انظر: شرح مسلم (٤/ ٧٨).
(٥) معالم السنن (١/ ٢٧٢ - ٢٧٩).
(٦) في ن ب ساقطة.
(٧) في ن ب (فالمشهور).

<<  <  ج: ص:  >  >>