للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختار بعض أصحاب مالك الترجيع.

وذهب البصريون إلى تربيع التكبير الأول، وتثنية الشهادتين والحيعلتين، فيشهد أولًا إلى حي على الفلاح نسقًا، ثم يرجع ثانيًا

كذلك، وبه قال الحسن وابن سيرين (١).

[خامسها] (٢): قوله: "ويوتر الإِقامة" أي يأتي بها [على] (٣) وتر، ولا يثنيها بخلاف الأذان وفي الصحيحين (٤). "إلَّا الإِقامة"، فإنه يثنيها.

والمراد: معظم الإِقامة وتر، وإلّاَ فلفظ التكبير [والإِقامة] (٥) مثنى، وكذلك الأذان مثنى. المراد معظمه، وإلَّا فالتكبير في أوله

أربعًا، ولا إله إلَّا الله في آخره مرة.

وفي الإِقامة عندنا خمسة أقوال ذكرناها في كتب الفروع.

وأصحها وهو مذهب أحمد أنها إحدى عشرة كلمة (٦).


= ليسلم بذلك، ولا يوجد هذا في غيره، ودليل هذا الاحتمال كون النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر به بلالًا، ولا غيره ممن كان مسلمًا ثابت الإِسلام، والله أعلم. وقصة استهزاء أبي محذورة - رضي الله عنه - في الأذان أخرجها النسائي (٢/ ٥٠)، وابن ماجه (٧٠٨).
(١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢٠٤).
(٢) في ن ب (الخامس).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) البخاري (٦٠٤)، ومسلم (٣٧٨)، وعبد الرزاق (١/ ٤٦٤).
(٥) زيادة من ن ب. انظر: الأوسط لابن المنذر (٣/ ١٣).
(٦) انظر: مسائل إسحاق (١/ ٤١)، ومسائل أبي داود (٢٧)، والمغني (٢/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>