للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعضهم: لا يقال له حلة حتى تكون جديدة يحلها عن طيها (١).

وفي سنن البيهقي في الجنائز: "الحلة ثوبان أحمران غالبًا" (٢) وظاهر هذا الحديث يشهد له، لكن لم أر من أهل اللغة [من

قيدهما] (٣) بالحمر.

وقال أبو عبيد (٤): الحلل برود اليمن. والدليل على أن الحلة لا تكون إلَّا ثوبان ما ثبت في الحديث أنه [عليه السلام] (٥) رأى رجلًا عليه حلة إئتزر بإحداهما وارتدى بالأخرى.

[تاسعها] (٦): قوله: "كأني انظر إلى بياض ساقية" إن قلت من صفاته: إنه ليس بالأبيض الأبهق فإذا نفى عنه البياض، فكيف

يوصف به؟!


= (٥٢١)، له مؤلفات مها: "كتاب المثلث"، و"شرح الفصيح"، و"كتاب الفرق بين الحروف الخمسة". ترجمته في قلائد العقيان (١٩٢) الفتح بن خاقان مطبعة بولاق القاهرة ١٢٨٤ هـ. التكملة لابن الأبار (٢/ ٢٢٨)، تحقيق: عزة العطار، مطبعة العادة القاهرة ١٩٥٦ م.
(١) غريب الحديث للخطابي (١/ ٤٩٨).
(٢) البيهقي (٣/ ٤٠٣)، قال صاحب الجوهر التقي ابن التركماني -رحمنا الله وإياه-: قلت: ما رأيت أحدًا من أهل اللغة قيدهما بالحمرة. اهـ.
(٣) في الأصل (تقييدهما)، وما أثبت من ن ب.
(٤) النهاية لابن الأثير (١/ ٤٣٢).
(٥) في ن ب (عيه الصلاة والسلام).
(٦) في ن ب تغير بالأرقام ثالثها إلى آخر الأوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>