(٢) في ن ب تقديم وتأخير. (٣) في ن ب (للتبرك بهم والاقتباس منم)، وحكاية حالهم "سبق أن ذكرنا النهي عن التبرك بآثار الصالحين سواء كانوا أحياء أم أمواتًا" للاستزادة راجع تيسير العزيز الحميد (ص ١٥٣)، والجزء الأول من هذا الكتاب. (٤) قال ابن حجر -رحمه الله- في الفتح (١٠/ ٣٠٥) في باب الثوب الأحمر: وقد تخلص لا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر. سبعة أقوال: القول الأول: الجواز مطلقًا. القول الثاني: المنع مطلقًا لحديث أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنه: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المفدم -بالفاء وتشديد الدال وهو المشبع بالعصفر-" فسره بالحديث، وعن عمر أنه كان إذا رأى على =