القول الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا. وحجتهم حديث ابن عمر في القول الأول. القول الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقًا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة. القول الخامس: يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما كان بعد النسج مستدلين بأن الحلة التي لبسها إحدى حلل السنن وكذلك البرد الأحمر، وبرود اليمن يصبغ غزلها ثم ينسج. القول السادس: اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر لورود النهي، ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ، ويعكر عليه حديث المغيرة. القول السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من البياض أو سواد وغيرها فلا، وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء، فإن الحلل اليمانية غالبًا تكون ذات خطرط حمر وغيرها. بعد أن ذكر هذه الأقوال، قال: والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار، فالقول فيه كالقول في المنبرة الحمراء. "وفصل فقال: إن كان لمصلحة دنيوية فالنهي نهي إرشاد، وإن كان النهي عنها من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية لكن ذلك كان شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصر يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة، والله أعلم". وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته، وإنه كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك.