للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابعة عشرة: استصحاب العنزة للصلاة ونحوها في السفر.

الخامسة عشرة: جواز الاستعانة للإِمام بمن يركزها له ونحو ذلك.

السادسة عشرة: أن الأفضل قصر الصلاة في السفر، وإن كان بقرب بلد ما لم ينو إقامة أربعة أيام أما كونه دليلًا على وجوب القصر فلا إلَّا على [قول] (١) من يقول: إن أفعاله [عليه السلام] (٢) على الوجوب، وليس بمختار عند الأصوليين، وسيأتي الكلام على [ذلك] (٣) في بابه إن شاء الله [تعالى] (٤) [ذلك] (٥) وقدره.

السابعة عشرة: أن للمسافر القصر إلى وصوله إلى بلده.


(١) زيادة من ن ب.
(٢) في ن ب (عليه الصلاة والسلام).
(٣) في ن ب (هذا).
(٤) زيادة من ن ب.
(٥) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>