للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التاسعة: شرعية الأذان في السفر، قال الشافعي: ولا أكره من تركه في السفر ما أكره من تركه في الحضر، لأن أمر المسافر مبني

على التخفيف.

العاشرة: الاستدارة في الأذان وقد تقدم ما فيه.

الحادية عشرة: استحباب وضع السترة بين يدي المصلي عند خوف المرور وسيأتي بيانه في بابه.

[الثانية عشرة] (١): أن المرور [من] (٢) وراء السترة غير ضار.

الثالثة عشرة: الاكتفاء في السترة مثل غلظ العنزة، وهو أقل السترة عند مالك، وعند الشافعي يكفي الغليظ وغيره، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يجزي من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو بدقة شحرة" (٣)، وقوله - عليه السلام -: "استتروا في صلاتكم ولو بسهم" (٤) [رواهما] (٥) الحاكم، وقال في كل منهما: صحيح على شرط مسلم. [وحديث النهي عن الصلاة إلى عود باطل، كما قاله الجوزقاني في موضوعاته] (٦).


(١) في الأصل (الثالث عشرة).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) الحاكم (١/ ٢٥٢). قال الذهبي: على شرطهما وليس عندهما آخره، أي: "ولو بدقة شعرة".
(٤) الحاكم (١/ ٢٥٢). قال الذهبي: على شرط -هكذا قال-.
(٥) في ن ب (رواها).
(٦) زيادة من ن ب. انظر: الأباطيل والمناكير (٢/ ٣٨)، والعلل لابن الجوزي (١/ ٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>