للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: نعم.

قال: وأمرني أن أشتري [له] (١) مدادًا، قال: لا يكون فيه حمرة ثم قال: هو شيء يصبغ به، إنما هو طاهر، وإنما كرهته من

أجل هذا

قلت لأبي عبد الله: الثوب الأحمر يغطي به الجنازة، فكرهه.

قلت: ترى أن [أجذبه] (٢)؟

قال: نعم.

وقال النووي في شرح [المهذب] (٣): يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها من ألوان الثياب: قال ولا خلاف في هذا ولا كراهة.

قال الشافعي والأصحاب: وأفضلها البيض.

السادسة: جواز النظر إلى ساقي الرجل الصالح للاقتداء به في حاله ولباسه.

السابعة: [أن] (٤) الساق ليس بعورة كما تقدم.

الثامنة: تقصير الثياب أيضًا كما تقدم أيضًا.


(١) زيادة من ن ب.
(٢) في الأصل ون د "احذره"، وفي ن ب (أحرمه)، وما أثبت من الآداب الشرعية.
(٣) في ن ب (مسلم). انظر: المجموع شرح المهذب (٤/ ٤٥٢).
(٤) ساقطة من ن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>