للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا (١) إسحاق بن منصور السلولي عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عمر، قال: "مر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد عليه" (٢).

قال المروذي: ورأى أبو عبد الله بطانة جبتي حمراء.

فقال: لم صبغتها حمراء؟

فقلت: للرقاع التي فيها.

قال: وإيش تبالي أن يكون فيها رقاع؟

قلت: تكرهه؟

قال: نعم.

قال المروذي: وأمرني يعني أبا عبد الله أن أشتري له تكة، فقال: لا تكون فيها حمرة.

قلت: تكرهه.


(١) في الأصل (ثناؤه)، وما أثبت من ن ب.
(٢) قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لبس المعصفر ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر، أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرًا. اهـ. سنن الترمذي (٢٨٠٧).
قال في مختصر أبي داود (٦/ ٤١) للمنذري في إسناده: أبو يحيى القتات، وكذا في الفتح (١٠/ ٣٠٦)، وقال في مختصر أبي داود: تعليق (٦/ ٤١)، وعون المعبود (١١/ ١٢٠)، وقال الحافظ في الفتح: هو حديث ضعيف الإِسناد، وإن وقع في نسخ الترمذي أنه حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>