للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى النقاش عن الخليل أن النهار من طلوع الفجر، ويدل على ذلك قوله -تعالى-: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} (١). والقول

في نفسه صحيح قال [وقد ذكرت] (٢) حجته في تفسير قوله تعالى: {وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} (٣) قال: وفي الاستدلال بهذه الآية نظر.

خامسها: اختلف أصحابنا في دخول وقت هذا الأذان على أوجه خمسة أوضحتها في شرح المنهاج.

وأصحها عندهم: أنه يدخل من نصف الليل لأنه بمضيّه ذهب المعظم.

وأقربها عندي: أنه يؤذن قبيل طلوع الفجر في السحر، وهو ظاهر المنقول عن بلال وابن أم مكتوم فإن في الصحيح (٤) أنه ليس بين أذانهما إلَّا أن ينزل [ذا] (٥) ويرقى [ذا] (٦) مقيد لإِطلاق الحديث المذكور أن بلال يؤذن بليل.

وضبط ابن أبي الصيف (٧) في "نكته" في الصيام، السحر: بالسدس الأخير.


(١) سورة هود: آية ١٠٨.
(٢) في الأصل (وقوله لزمته)، وما أثبت من ن ب.
(٣) سورة البقرة: آية ١٦٠.
(٤) البخاري (١٩١٨، ١٩١٩).
(٥) في ن ب (هنا).
(٦) في الأصل ون ب (هذا)، وما أثبت من صحيح البخاري، وفي صحيح ابن خزيمة (١/ ٢١٠).
(٧) طبقات الشافعية (٢/ ٦٣) لابن قاضي شهبة و "نكتة على التنبيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>