للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعبارة القاضي حسين الصحيح: أنه يؤذن في نحو السحر؛ لئلا يؤدي إلى اشتباه الأمر على الناس.

وضبط المتولي ذلك ما بين الفجر الصادق والكاذب.

وعبارة ابن يونس في "شرحه للتنبيه" في حكايته هذا الوجه ما نصه، وقيل: يؤذن [قبل] (١) الصبح كوقت السحور.

وقال الشيخ تقي الدين: الذين قالوا بجواز الأذان للصبح قبل وقته اختلفوا في وقته. وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه يكون في وقت السحر بين الفجر الصادق والكاذب ويكره التقديم على ذلك الوقت. قال: وقد يؤخذ من الحديث ما يقرب من هذا وهو أن قوله [عليه السلام] (٢) "أن بلال يؤذن بليل" إخبار يتعلق به فائدة للسامعين قطعًا، وذلك إذا كان وقت الأذان مشتبهًا محتملًا لأن يكون عند طلوع الفجر [فتبين أن] (٣) ذلك لا يمنع الأكل والشرب إلَّا عند طلوع الفجر الصادق، وذلك يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر.

قلت: ووقع في الأذكار (٤) للنووي: حكايته وجه أنه يؤذن لها بعد ثلثي الليل وهو غريب، فالذي حكاه في غيره من كتبه أنه يؤذن لها بعد وقت العشاء المختار وهو ثلث الليل في قول، ونصفه في قول.


(١) في ن ب (قبيل).
(٢) في ن ب (عليه الصلاة والسلام).
(٣) في ن ب (فبين ذلك).
(٤) الأذكار (٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>