للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: حصول الإِجماع في الأزمان على أنها مختصة بأقطارها بخلاف الأهلة مع أن الجميع مختلف باختلاف الأقطار عند العلماء بهذا الشأن، فقد [يطالع] (١) الهلال في بلد دون غيره بسبب البعد عن المشرق والمغرب منه، فإن البلد الأقرب من المشرق [هو] (٢) بصدد أن لا يرى فيه الهلال، ويرى في البلد الغربي بسبب مزيد السير الموجب لتخلص الهلال من شعاع الشمس، وكذلك ما من زوال إلَّا وهو غروب لقوم وطلوع الشمس لقوم ونصف اليل عند قوم، وكل درجة تكون الشمس فيها فهي متضمنة لجميع أوقات الليل والنهار لأقطار مختلفة.

فإذًا قياس الأهلة على أوقات الصلوات متجه، ويطلب الفرق ثم شرع يجيب عنه.

السادس عشر: في مسند أحمد (٣) وصحيح ابن حبان (٤) عكس حديث ابن عمر الذي ذكره المصنف من حديث أنيسة بت حبيب وكذا في صحيح ابن خزيمة (٥) من حديث عائشة وقالا يجوز أن يكون بينهما نوب.


(١) في ن ب (يطلع).
(٢) في ن ب (وهو).
(٣) مسند أحمد حديث أنيسة (٦/ ٤٣٣)، وحديث عائشة له طريقان عنها (٦/ ٤٤، ٥٤، ٦/ ١٨٥، ١٨٦).
(٤) في صحيح ابن حبان (٥/ ١٩٦) من حديث أنيسة وأيضًا من حديث عائشة.
(٥) وفي صحيح ابن خزيمة حديثا أنيسة وعائشة (١/ ٢١٠) من طريقين هشام بن عروة، والأسود بن يزيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>