للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى آخره إلَّا ما تقدم استثناؤه والمشهور [في] (١) مذهب مالك أنه يحكيه إلى آخر الشهادتين لأنه ذكر وما بعده [بعضه] (٢) ليس بذكر وبعضه مكرر، وأنه يحكي الشهادتين مرة واحدة. وفيه قول أنه [لا] (٣) يحكي الترجيع.

سادسها: ظاهره أنه يحكيه ولو كان في الصلاة وهو قول عندنا.

وقيل: إنه خلاف الأولى.

والأظهر أنه مكروه.

نعم إن أتى بلفظ الخطاب بطلت صلاته إن علم أنه في الصلاة، وأنه كلام أدمى وفي وجه أنه مباح.

[وفي مذهب] (٤) مالك ثلاثة أقوال، ثالثها: أشهرها أنه يحكيه في النافلة لا في الفريضة.

ومنعه أبو حنيفة فيهما.

وفي مذهب مالك قول: إنه إذا أجاب بالحيعلة فيها لا تبطل (٥).

فرع: لا تكره متابعته في حال أو وقت من الأوقات إلَّا في [حالة] (٦) نهي الشرع عن الذكر فيه.


(١) في ن ب (من).
(٢) في ن ب ساقطة. انظر: المنتقي (١/ ١٣١) للاطلاع.
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) في ن ب (عن). انظر: المنتقي (١/ ١٣١) للاطلاع.
(٥) للاطلاع على هذه الأقوال. انظر: الاستذكار (٤/ ٢١، ٢٥).
(٦) في ن ب (حال).

<<  <  ج: ص:  >  >>