للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: مذهب الشافعي أن الوتر واجب على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قلنا: وإن كان واجبًا [عليه] (١) فقد صح فعله على الراحلة، فدل على صحته منه على الراحلة، ولو كان واجبًا على العموم لم يصح على الراحلة: كالظهر.

فإن قيل: الظهر فرض والوتر واجب، وبينهما فوق.

قلنا: هذا الفرق اصطلاح منكم، لا يسلمه لكم الجمهور، ولا يقضيه شرع ولا لغة، ولو سلم لم يحصل به هنا غرضكم.

الثالث عشر: قوله: "غير أنه لا يصلي عليه" المكتوبة" هو نعت للصلاة، وحذفت لدلالته عليها، ونعتها بالمكتوبة دون المفروضة اتباعًا للفظ القرآن في قوله -تعالى-: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)} (٢).

وعبر في الرواية الأخرى بالفرائض، وأجمعت الأمة على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة إلَّا في شدة الخوف، فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة، عليها هودج، أو نحوه، جازت الفريضة على الصحيح، ولو كانت سائرة لم يصح على الصحيح.

وقيل: يصح كالسفينة، فإنها تصح فيها الفريضة بالإِجماع. ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر، صلى عليها، وأعاد لندرته، كذا جزم به الأصحاب، وفيه نظر


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) سورة النساء: آية ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>