للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب: أنه إنما منع في [رواية] (١) الموطأ النافلة الراتبة دون المطلقة، ومن تتمة حديث مالك في الموطأ: "يصلي على

الأرض، وعلى راحلته حيث توجهت به".

قال القاضي: ومنهم من تأول حديث ابن عمر بالمنع على أنه في النافلة التي تصلي على الأرض دون النافلة على الراحلة.

[الثاني عشر] (٢): قوله: "كان يوتر على بعيره" يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ابن عمر - رضي الله عنه-.

واستدل به على أن الوتر ليس بواجب، بل سنة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور.

وقال أبو حنيفة: واجب لا يجوز على الراحلة بناء على مقدمة أخرى، وهي أن الفرض لا يقام على الراحلة، وهو إجماع، كما حكاه القاضي، وهو مرادف للواجب، فلا يقام عليها [وترك الفعل] (٣).


= مراد ابن عمر - رضي الله عنه - بقوله: لو كنت مسبحًا لأتممت، أنه لو كان مخيرًا بين الإِتمام وصلاة الراتبة لكان الإِتمام أحب إليه، لكنه فهم من القصر التخفيف، فلهذا كان لا يصلي الراتبة ولا يتم.
مسلم (٦٨٩)، وأبو داود (١٢٢٣) في الصلاة، باب: التطوع في السفر، والنسائي (٣/ ١٢٣)، والترمذي (٥٤٤)، وابن ماجه (١٠٧١)، وأحمد (٢/ ١٠٠، ٩٥، ٥٦)، والبغوي (٤/ ١٨٤)، والبيهقي (٣/ ١٥٨).
(١) زيادة من ب.
(٢) في الأصل (الحادي عشر)، وما أثبت من ن ب.
(٣) ساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>