للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال [مالك] (١) في رواية عنه [أنه] (٢) لا يجوز التنفل على الدابة إلَّا في السفر الطويل وهو قول غريب محكى عندنا.

تنبيهات:

أحدها: شرط السفر أن لا يكون له معصية، وأن يكون له مقصد معلوم.

ثانيها: يحرم انحرافه عن طريقه إلَّا إلى القبلة، لأنه - عليه الصلاة والسلام - "كان يسبح حيث كان وجهه" اللهم إلَّا أن ينحرف إلى القبلة لأنها الأصل.

ثالثها: في استقباله [القبلة] (٣) عند الإِحرام خلاف، وتفصيله محله كتب الفقه، وقد بسطناه في "شرح المنهاج" وغيره.

وعند أبي حنيفة وأبي ثور أنه يفتتح أولًا إلى القبلة استحبابًا ثم يصلي كيف شاء.

الحادي عشر: قوله: "وكان ابن عمر يفعله" كيف يجمع بينه وبين ما رواه مالك في الموطأ عنه (٤): "أنه لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئًا قبلها ولا بعدها إلَّا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وكان يقول: "لو كنت مسبحًا لأتممت" (٥).


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) زيادة من ن ب.
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) الموطأ (١/ ١٥٠)، وشرح الزرقاني (١/ ٣٠٢).
(٥) الموطأ (٢٤). قال الزرقاني -رحمنا الله وإياه- (١/ ٣٠٢): وتعقب بأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>